حسن بن زين الدين العاملي

234

منتقى الجمان

يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وذكروا الله في أيام معدودات ) قال : التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر ( 3 ) . وبالاسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات ؟ فقال : التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة ( 4 ) ، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات أنه ( 5 ) إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 2037 . ( 2 ) - الكافي كتاب الصيام باب التكبير ليلة الفطر ويومه تحت رقم 2 ، والمراد بالعشر العشر صلوات الفرائض في أيام التشريق ( الوافي ) . ( 3 ) - الكافي كتاب الحج باب التكبير أيام التشريق تحت رقم 1 . ( 4 ) - كذا والقياس ( خمس عشرة صلاة ) كما في التهذيب في كتابي الصلاة والحج . ( 5 ) - كذا وفي المصدر ( لأنه ) . ( 6 ) - المصدر الباب تحت رقم 2 .